للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا".

===

(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، مات سنة اثنتين وثلاثين (٣٢ هـ) في خلافة عثمان. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو ذر: (قلت: يا رسول الله؛ أي: الرقاب أفضل) عتقًا وأكثرها أجرًا؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلها (أنفسها) أي: أرغبها وأحبها (عند أهلها) ومواليها لحسن أخلاقها وكمال عقلها ولدينها (وأغلاها) أي: أكثرها (ثمنًا) وقيمةً؛ لجمالها وحسن قدها ولقوتها ولأدبها.

قوله: "أنفسها عند أهلها" - بفتح الفاء - أي: أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيها؛ لأن عتق مثل هذا لا يقع إلا خالصًا.

قوله: "أغلاها ثمنًا" قال النووي: محله - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا، فأراد أن يشتري بها رقبةً يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، قال: فالثنتان أفضل، قال: وهذا بخلاف الأضحية؛ فإن الواحدة السمينة أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة، وهناك طيب اللحم. انتهى.

قال في "فتح الباري": والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص؛ فرب شخص واحد إذا عتق .. انتفع بالعتق، وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه، ورب محتاج إلى كثرة ليفرقه على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم، والضابط: أن أيهما كان أكثر نفعًا .. كان أفضل، سواء قل أو كثر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العتق، باب أي

<<  <  ج: ص:  >  >>