(عن بشير بن نهيك) - بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف - السدوسي، ويقال: السلولي، أبي الشعثاء البصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبًا) مملوكًا (له في مملوك) مشترك بينه وبين غيره، وإن قل ذلك النصيب، وقوله: "من أعتق" قال العيني: ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق؛ فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه، فتصح تصرفاته، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل؛ كالبيع والهبة والإجارة والصدقة، ولا يحجر عليه في غيرها؛ كالطلاق والعتاق. انتهى.
(أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي: من أعتق (شقصًا) أي: نصيبًا له، والشك من الراوي أو ممن دونه؛ والشقص - بكسر الشين وسكون القاف -: هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص أيضًا بزيادة الياء؛ مثل نصف ونصيف.
وقال ابن دريد: الشقص: هو القليل من كل شيء، وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير. انتهى "عمدة القاري".
(فعليه) أي: فعلى ذلك المعتق لنصيبه (خلاصه) أي: خلاص ذلك العبد من رق أنصبة شركائه (من ماله) أي: من خالص مال المعتق (إن كان له) أي: