للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ .. اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

(١٥٢) - ٢٤٨٧ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،

===

للمعتق (مال) يبلغ قيمة أنصباء شركائه من ذلك العبد، أي: فعلى المعتق لنصيبه أن يخلص ذلك المملوك من الرق بأداء قيمة نصيب شريكه أو شركائه من ماله (فإن لم يكن له) أي: للمعتق (مال) يساوي قيمة نصيب شريكه أو شركائه من العبد سوى حوائجه الأصلية، قاله ابن الملك.

(استسعي العبد) بالبناء للمجهول؛ أي: طولب العبد (في قيمته) أي: بسعاية واكتساب قيمة أنصباء شركائه حالة كون العبد (غير مشقوق عليه) أي: غير مكلف بعمل يشق عليه في اكتساب قيمة أنصباء شركائه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد، ومسلم في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، وأبو داوود في كتاب العتق، باب من أعتق نصيبًا، والترمذي في كتاب الأحكام، باب (١٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٥٢) - ٢٤٨٧ - (٢) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي - بتشديد الواو المكسورة - ويقال: المقوم بلا ياء، أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه: (د س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>