للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ .. أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ

===

(حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي، بصري أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (٢٠٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركًا) - بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة - أي: نصيبًا (له) أي: للمعتق (في عبد) مشترك بينه وبين غيره .. (أقيم) - بضم أوله على صيغة المجهول - من أقام الرباعي، أي: قوم (عليه) أي: على ذلك المعتق باقي العبد من أنصباء شركائه (بقيمة عدل) وحق لا شطط فيها ولا وكس (فأعطى) ذلك المعتق (شركاءه حصصهم) أي: قيمة حصصهم على حدتهم.

قوله: (أقيم عليه) وفي رواية مسلم: (قوم عليه) وهي المشهورة، خلاف ما في "ابن ماجه"، بل هي لغة رديئة أو خطأ من النساخ؛ أي: (قوم) ذلك العبد كله كاملًا لا عتق فيه (عليه) أي: على من أعتق شقصه ونصيبه.

قوله: (قيمة العدل) على الإضافة البيانية؛ أي: قيمة العدل لا زيادة فيها ولا نقص؛ كما هو المنصوص عليه في رواية مسلم: (لا وكس ولا شطط)، (فأعطى) بالبناء للفاعل؛ أي: فأعطى ذلك المعتق (شركاءه) في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>