للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا .. فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

===

العبد (حصصهم) أي: قيمة حصصهم وأنصبائهم من العبد؛ وذالك كان كان العبد مشتركًا بين ثلاثة أنفار بالسوية، وأعتق واحد منهم نصيبه؛ أي: ثلث العبد، وكانت قيمة العبد كله ثلاث مئة درهم، فيعطي المعتق مئتين لشركائه مئة مئة وعتق عليه العبد؛ أي: باقيه الذي هو نصيب شركائه وكان ولاؤه له خاصةً.

(إن كان له) أي: للمعتق (من المال ما يبلغ ثمنه) أي: ثمن باقي العبد الذي هو نصيب الشركاء؛ أي: تقويمُهُ عليه إذا كان موسرًا بقيمةِ أنصباء شركائه (وعتق عليه العبد وإلا) أي: وإن لم يكن موسرًا بقيمة أنصباء شركائه .. (فقد عتق منه) أي: من ذلك العبد المشترك (ما) أ (عتقـ) ـه فقط؛ أي: عتق منه نصيبه الذي أعتقه دون أنصبة شركائه؛ فيكون العبد مبعضًا يقسم كسبه بينه وبين باقي الشركاء.

قوله: "عتق منه ما عتق" - بفتح العين والتاء - ولا يبنى للمفعول؛ لأنه لازم، ولا يجوز فيه أن يقال: عبد معتوق، وتعديته بالهمزة أفاده أهل اللغة.

وفي رواية للبخاري: (فأعتق منه ما أعتق) بالبناء للمجهول في الأول، وللمعلوم في الثاني، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين رجلين أو أمة بين شركاء، ومسلم في كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد، وأبو داوود في كتاب العتاق، باب فيمن روى أنه لا يُستسعى، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>