العبدِ العتيقِ له؛ أي: للسيد (فيكون) أي: فحين إذا اشترط السيدُ في العتق أن يكون ماله له .. يكون ذلك المال (له) أي: لسيده، فلا يأخذه العبد؛ وفاء للشرط.
قوله:"فمال العبد" قال القاضي: إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك، وفي "اللمعات": إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد؛ أي: ما في يده وحصل بكسبه، "له": أي: لمن أعتق، واختلف في مرجع هذا الضمير: فبعضهم أرجعه إلى العبد، وأكثرهم إلى السيد المُعْتِقِ، والله أعلم، "إلا أن يشترطه السيد" أي: للعبد؛ والمعنى: أي: يُعْطِيهِ العَبْدَ فيكون مِنحةً وتصدقًا. انتهى من "العون".
قال السندي: قوله: "إلا أن يشترط السيد" أي: للعبد، فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت خبير بِبُعْدِ هذا المعنى عن لفظِ الاشتراط جدًّا، بل اللائقُ حينئذ أن يقال: إلا أن يَتْرُكَ له السيدُ أو يُعْطِيَه. انتهى.
قال الأَرْدَبِيليُّ في "الأزهار": احتج مالك وداوود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال الأكثرون: لا يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو الأصح؛ لحديث:"من ابتاع عبدًا وله مال .. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وقال الخطابي في "المعالم": حكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى المالَ للعبد إذا أعتقه السيد؛ لهذا الحديث، وإليه يَذْهَب حمدانُ قولًا بظاهر هذا الحديث.