للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: - إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ".

===

وأجيب عنه بجوابين؛ أحدهما: أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: "فمال العبد له" يرجع إلى (من) وهو السيد، إلا أن يشترط السيد للعبد، فيكون منحة منه إلى العبد.

والثاني: لا خلاف بين العلماء في أن العبد لا يرث من غيره، والميراث أرجح وجوه الملك وأقواها، وهو لا يرثه ولا يملكه، فما عدا ذلك أولى بألا يملكه، ويحمل ذلك على المنحة والمواساة، وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند إعتاقهم، ويكون مال العبد له مواساةً ومسامحةً إلا أن يشترط السيد لنفسه فيكون له كما كان ولا مواساة. انتهى كلام الأردبيلي. انتهى من "العون".

قال ابن ماجه بالسند السابق: (وقال ابن لهيعة) في روايته: فمال العبد له؛ أي: للعبد (إلا أن يستثنيه السيد) أي: إلا أن يستثني السيد ذلك المال من العبد، فشرط أن يكون له ذلك المال، فيكون ذلك المال حين استثناه له؛ أي: للسيد، وأما رواية الليث .. فهو ما ذكرناه أولًا؛ يعني: قوله سابقًا: (إلا أن يشترط ماله فيكون له) ومعنى الروايتين واحد.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدًا وله مال.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>