للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا .. فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ".

===

بالقوي، من السابعة. يروي عنه: (د س ق).

(عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الحسن؛ لأن فيهما عبيد الله بن عبد الرحمن، وهو مختلف فيه؛ لأنه روى عن القاسم بن محمد، ويروي عنه: حماد بن مسعدة وعبيد الله بن عبد المجيد، قال فيه إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وقال الدوري عن يحيى: هو ضعيف، وقال أبو حاتم: صالح، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى من "التهذيب".

(أنها) أي: أن عائشة (كان لها غلام وجارية) هما (زوج) وامرأة (فقالت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إني أريد أن أعتقهما) جميعًا (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما .. فابدئي) في الإعتاق (بالرجل) أي: بإعتاق الرجل (قبل المرأة) لفضله عليها بالرجولية، ولأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح، وإعتاق المرأة يوجب لها الخيار، فالأول أولى بالابتداء؛ لئلا ينفسخ النكاح إن بدئ به، هذا حاصل كلام المظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>