للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القاري: والأظهر أنه إنما بدئ به؛ لأنه الأكمل والأفضل، أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدًا، بخلاف العكس، والله تعالى أعلم.

قال الخطابي في "المعالم": في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر .. لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنىً، ولا فيه فائدة. انتهى.

قوله: (أنها كان لها غلام وجارية زوج) أي: هما زوج؛ أي: رجل وامرأة؛ لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج، وقد يطلق على فرد منهما.

قال الطيبي: قوله: (زوج) كذا في "سنن أبي داوود"، وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر: أحدهما زوج للآخر، أو بينهما ازدواج.

وفي أكثر نسخ "المصابيح" وفي "شرح السنة": (زوجان) على أنه صفة لغلام وجارية، والضمير في (لها) لعائشة، وفي بعض نسخ "المصابيح": (جارية وغلام لها) أي: زوج لها، فالضمير للجارية. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المملوكين يُعْتَقان معًا هل تُخيَّر المرأة؟ والنسائي في كتاب الطلاق، باب خيار المملوكين يُعْتقَان، وابن حبان في كتاب العتق، باب عتق العبدِ المتزوِّج قبل زوجته.

فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وغرضُه: الاستدلالُ به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>