للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

===

(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم) ومسلمة؛ أي: لا يحل إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) وهذا يشير إلى أن المدار على الشهادة الظاهرة، لا على تحقيق إسلامه في الواقع.

قال الحافظ ابن حجر: هو صفة مفسرة، وليست قيدًا فيه؛ إذ لا يكون مسلمًا إلا بالشهادتين، أو هي حال مقيدة لموصوف إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم. انتهى.

(إلا) دم (أحد ثلاثة نفر) وقوله: "أحد" بالرفع بدل من (امريء) على تقدير مضاف؛ كما قدرناه آنفًا؛ أي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا دم أحد ثلاثة نفر؛ أي: أنفس.

وقوله: (النفس) بالرفع بدل من أحد بدل تفصيل من مجمل، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: أحدهم: النفس القاتلة (بالنفس) المحترمة بالإيمان بغير حق (و) الثاني: (الثيب) أي: الشخص الواطئ في نكاح صحيح (الزاني) بعد إحصانه (و) الثالث: الشخص (التارك لدينه) بالارتداد عنه (المفارق للجماعة) أي: لجماعة المسلمين بالخروج عن دينه، والارتداد عنه بأن فعل مكفرًا، أو قال مكفرًا، فهو صفة كاشفة للتارك، وإلا .. لكانت الخصال أربعة، أو المعنى: التارك لدينه بالارتداد عنه المفارق لجماعة المسلمين بترك امتثال المأمورات واجتناب المنهيات؛ كان ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها؛ فإنه يقتل حدًّا لا كفرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>