أني (ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني) في القتال؛ أي: لَمْ يأذن لي فيه؛ فالمراد بالإجازة: إعطاء الإذن له في القتال؛ والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم استصغره؛ كما صرح به في بعض رواية مسلم، فلم يدخله في المقاتلة، ولم يجر عليه حكم الرجال (وعرضت عليه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: أدخلت عليه وقربت إليه (يوم) غزوة (الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني) أي: أذن لي في القتال؛ أي: جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين.
(قال نافع) بالسند السابق: (فحدثت به) أي: بهذا الحديث لعمر بن عبد العزيز؛ أي: فقدمت على (عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (في خلافته) فحدثت به هذا الحديث؛ يعني: حديث ابن عمر، وهو يومئذ خليفة المسلمين وأمير المؤمنين (فقال) لي عمر بن عبد العزيز: إن (هذا) السن؛ يعني: سن خمس عشرة سنة، لـ (فصل) أي: لوقت وسن فاصل؛ أي: مُميِّز (بَيْنَ الصغير والكبير) أي: بين الصبي والبالغ.
وفي رواية مسلم زيادة:(فكتب) عمر بن عبد العزيز (إلى عماله) أي: إلى ولاته ووُزَرَائه في الآفاق رسالةً بـ (أن يفرضوا) ويقدروا ويقرروا رزقًا وراتبًا في ديوان الجند والعسكر (لمن كان ابن خمس عشرة سنة) وكَمَّلَها (ومن كان دون ذلك) السن .. (فاجعلوه في العيال) أي: فاكتبوا اسمه في الديوان الذي يكتب فيه أسماءُ العيال، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء؛ وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه. انتهى من "الكوكب".
وقوله:(وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله