للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يزيدُ بن هارون؛ بأن بين أُحد والخندق سنتين، فينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة، هذا الإشكال مبني على ما ذكره ابن إسحاق؛ من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس، واتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة: ثلاث؟

فالجواب الصحيح عنه: ما ذكره البيهقي وغيره؛ من أن قول ابن عمر: (عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة) أي: دَخَلْتُ فيها، وأن قوله: (وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) أي: تَجاوَزْتُهَا، فأَلْغَى الكسرَ في الأولي، وجَبَره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم؛ أي: من "فتح الباري" في (٥/ ٢٧٨).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الغلام يصيب الحد، والترمذي في كتاب الجهاد، باب حد بلوغ الرجل.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>