للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا

===

قال النووي: معناه: يجب ردهما عليه، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء. انتهى.

يعني: أن زوج المزنية يجب عليه أن يردهما إليك؛ لأنه لَمْ يقبضها بحق (وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام) إلى مسافة القصر؛ أي: إذا ثبت الزنا بوجهه لا بمجرد قول الأب (واغد) أمر من الغدو؛ وهو هنا بمعنى: الذهاب المطلق من غير تقييد بوقت الغدوة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث في آخر وقت النهار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب غدوة اليوم التالي، والله أعلم؛ والمعنى: وامض وسر، وليس معناه: سر بكرة إليها؛ كما هو موضوع الغداة.

(يا أنيس) - بضم الهمزة مصغرًا - قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١/ ٣٧) عن بعض العلماء: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ويشهد لهذا ما وقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب من قوله: (وأما أنت يا أنيس) لرجل من أسلم .. (فاغد) وفي بعض النسخ: (اغد يا أنيس) وهو أمر بالذهاب إليها، وأنيس صحابي أسلمي، والمرأة أيضًا أسلمية، وهذا الأمر - كما قال النووي - محمول على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفهما بابنه؛ ليعرفها بأن لها عنده حقًّا؛ وهو حد القذف أخذت أو تركت، إلَّا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه الحد، بل يجب عليها حد الزنا، وهو الرجم؛ لكونها محصنةً (على امرأة هذا) الإشارة فيه إلى خصم المتكلم أخيرًا الذي زعم أن ابنه زنى بامرأة الآخر، وزاد في رواية محمد بن يوسف: (فاسألها) كما في "الفتح".

وقد دل فعله صلى الله عليه وسلم في إرسال أنيس رضي الله عنه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، كذا في "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>