(فسألت رجالًا من أهل العلم) بالحكم من الصحابة (فأخبرت) بالبناء للمجهول (أن على ابني جلد مئة وتغريب عام) إلى مسافة القصر حدًا عند الشافعية، وتعزيرًا عند الحنفية (وأن على امرأة هذا) الرجل المخاصم لي (الرجم) أي: الرمي إليها بالحجارة حتى تموت.
قال الحافظ: لَمْ أقف على أسماء هؤلاء الذين أخبروه من أهل العلم، ولا على عددهم، ولا على اسم الخصمين، ولا على اسم الابن ولا على اسم المرأة.
ودل الحديث على أن رجم المحصن كان معروفًا عند أهل العلم في ذلك الزمان، ودل أيضًا على أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: وقد سألت من يعلم أحكام الزنا من الصحابة، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب، وأن على امرأة هذا الخصم الرجم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما) أيها الخصمان (بكتاب الله) تعالي، دل هذا الحديث على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بطريق قطعي .. فإنها مساوية لكتاب الله في وجوب العمل بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قضاءه مبني على كتاب الله مع أنه كان مشتملًا على رجم المرأة، ولم يثبت الرجم صريحًا في كتاب الله، ولكنه نسبه إلى كتاب الله؛ لما فيه من الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
(المئة الشاة والخادم رد عليك) أي: مردودتان عليك، فخذهما منه،