للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهو إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتهىً طبعًا مع الخلو عن الشبهة.

وهو من أفحش الكبائر بعد القتل، واتفق أهل الملل كلها على تحريمه؛ لأنه لَمْ يحل في ملة قط من لدن آدم إلى هذه الملة المحمدية. انتهى "ب ج" بتصرف.

قال النووي: واعلم: أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: من لَمْ يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما، أم لا.

والمراد بالثيب: من جامع في دهره مرةً في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في كلّ هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه، والله أعلم.

والحكمة في جعل حد الزنا الجلد دون قطع الذكر؛ كما جعل حد السرقة قطع اليد؛ لأنَّها آلة السرقة .. إبقاءً للتناسل بين البشر؛ كما بينته في تفسيرنا "الحدائق" بأبسط مما هنا في آية السرقة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزني، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في الرجم، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>