للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ".

===

قوله: (والثيب) أي: وحد الثيب الذي زنى (بالثيب جلد مئة) والجلد منسوخ فيه بحديث ماعز بن مالك وبحديث الغامدية، كما سيأتي (والرجم) أي: الرمي بحجارة معتدلة؛ بحيث تكون قدر ملء الكف حتى يموت، لا بحجارة صغيرة؛ لئلا يطول عليه الأمر، ولا بحجارة كبيرة؛ لئلا يموت حالًا، فيفوت التنكيل.

والتقييد بالثيب خرج مخرج الغالب - كما مر آنفًا - فالمراد بالثيب، ويسمى بالمحصن: هو الشخص البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها في قبل في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد ذلك .. فحده الرجم والقتل بالحجارة، والبكر ويسمى بغير المحصن ضد الثيب؛ وهو الذي لَمْ يغيب حشفته في قبل في نكاح صحيح، والزنا بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميم.

وفي "المصباح": زنى يزني زنًا بالقصر، وزاناها مزاناةً وزناء بالمد، ومنهم من يجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثي، ويقول: المقصور لغة الحجاز، والممدود لغة نجد. انتهى.

وإلى هذا مال ابن الهمام، فقال: الزنا مقصور في اللغة الفصحى، لغة أهل الحجاز التي نزل بها القرآن، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (١)، ويمد في لغة نجد، وعليها قال الفرزدق:

أبا طاهر مَن يَزْنِ يُعرف زِناؤهُ ... ومَن يشرب الخُرطومَ يُصبِحْ مُسكَّرَا

بفتح الكاف وتشديدها؛ من السكر، والخرطوم من أسماء الخمر. انتهى من بعض الهوامش.


(١) سورة الإسراء: (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>