للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ .. جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ

===

الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (٦٥ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لانقطاع سنده على ما قيل.

أي: جيء إلى النعمان بن بشير (برجل) يقال له: عبد الرَّحمن بن حنين - مصغرًا - ليحكم عليه؛ لأنه كان أمير الكوفة (غشي) من باب رضي؛ أي: ركب وجامع ذلك الرجل (جارية امرأته) أي: أمة زوجته (فقال) النعمان للناس: (لا أقضي) ولا أحكم (فيها) أي: في هذه الجارية (إلَّا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داوود: (لأقضين فيك) أيُّها الرجلُ؛ خطابًا لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته، ثم (قال) النعمان: (إن كانت) امرأته (أحلتها) أي: أحلت هذه الجارية الله) أي: جعلت جاريتها حلالًا له وأذنت له فيها .. (جلدته مئة) جلدة، قال ابن العربي: يعني: أدبته تعزيرًا، وأبلغ به الحد تنكيلًا، لا أنه رأى حدَّهُ بالحدِّ حَدًا له.

قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي: هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها .. فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة، فيعزر صاحبها.

قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. انتهي، انتهى من "العون".

(وإن لَمْ تكن) امرأته (أذنت) وأحللت (له) أي: لذلك الرجل الواطئ

<<  <  ج: ص:  >  >>