للجارية .. (رجمته) أي: حكمت عليه الرجم فرجم؛ لأنه محصن، وحد المحصن الرجم.
وفي رواية أبي داوود زيادة:(فجلده) أي: جلد النعمان ذلك الرجل (مئة) جلدة تعزيرًا؛ لشبهة إذن امرأته له.
وفي أبي داوود أيضًا زيادة:(قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم) بعدما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه، فكتب حبيب بن سالم إليَّ - بتشديد الياء - بهذا الحديث، فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة، فصار الحديث موصولًا لا منقطعًا. انتهى من "العون".
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته: فقال الترمذي: روي عن غير واحد من الصحابة؛ منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى.
قال الشوكاني: وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان المقال فيه، فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.
والحاصل: أن النعمان ما حد الرجل الواقع على جارية امرأته؛ لأن حده الرجم، فدفع الحد بشبهة إذن امرأته في وطئها، ففعل النعمان التعزير بجلده مئة مرّة، فالحديث من باب درء الحدود بالشبهات، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في "الجامع" مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب الرجل يزني بجارية امرأته، والترمذي في كتاب الحدود، باب الرجل يقع على