للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ

===

ومما يدلُّ على أنه كان محدثًا بكثير مما غاب عنه بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما ورد في "الصحيحين".

أي: حتى يقول ذلك القائل: (ما أجد) أنا (الرجم) أي: فريضته (في كتاب الله) تعالى وما أنزل في القرآن (فيضلوا) أي: فيترك الناس الرجم اقتداءً بذلك القائل، فيضلوا عن الحق (بترك فريضة من فرائض الله) تعالى فرضها عليهم (ألا) أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم أيها الناس (وإن الرجم) أي: وإن قتل الزاني المحصن بالحجارة (حق) أي: ثابت يعمل به إلى يوم القيامة واجب على من زنى (إذا أحصن الرجل) وعف من الزنا بالوطء في نكاح صحيح ولو مرّة، وكذا المرأة إذا أحصنت (وقامت البينة) على زناهما بإخبار أربعة شهود على زناهما من الرجال العدولِ المُؤدِّين للشهادة في فور واحد، الذين يصفون رؤية فرجه في فرجها؛ كالمرود في المكحلة، المقيمين على شهادتهم إلى أن يقام الحد على ما هو معروف في كتب الفقه.

(أو كان) ووجد (حمل) في خصوص المرأة؛ يعني به: أن يظهر الحمل بامرأة لا زوج لها ولا سيد.

قال النووي: وجوب الحد بمجرد الحمل مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، وتابَعَه مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفْنا إكراهها .. لزمها الحد، إلَّا أن تكون غريبةً طارئةً وتدعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لَمْ تقم بذالك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل،

<<  <  ج: ص:  >  >>