سواء كان لها زوج أو سيد أو لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقًا، إلَّا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات.
(أو) كان (اعتراف) أي: إقرار من الزاني بالزنا على نَفْسِهِ، واختلفوا فيه؛ هل يكفي فيه مرّة واحدة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما: إن الإقرار بالزنا لا يثبت حتى يقر أربع مرات، واحتجوا بحديث ماعز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى أقر أربع مرات، وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت .. فارجمها" ولم يشترط عددًا، وحديث الغامدية ليس فيه أيضًا إقرارها أربع مرات، واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. انتهى "نووي" بتصرف.
وقال عمر في خطبته:(إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بـ) الدين (الحق) المستقيم (وأنزل عليه الكتاب) العزيز والقرآن الكريم (فكان مما أنزل عليه) صلى الله عليه وسلم (آية الرجم).
(وقد قرأتها) أي: قد قرأت ألفاظ تلك الآية بلساني، ووعيتها؛ أي: حفظت ألفاظها عن ظهر قلبي، وعقلتها؛ أي: عرفت معناها وحققته؛ يعني بها قوله تعالى:(الشيخ والشيخة إذا زنيا .. فارجموهما ألبتة) أي: رجمًا ألبتة؛ أي: قطعيًّا لا هوادة فيه، فهذه الآية مما نسخ لفظه وبقي حكمه، فـ (رجم) بها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) المحصن والمحصنة في حياته (ورجمنا) نحن بها معاشر الخلفاء (بعده) أي: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ يعني: