للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

نفسه وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما، وهذا نص من عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا كان قرآنًا يتلى، وفي آخره ما يدلُّ على أنه نسخ كونها من القرآن وبقي حكمها معمولًا به؛ وهو الرجم.

وقال ذلك عمر بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مركز الوحي، وشاعت هذه الخُطبة في المسلمين، وتناقَلَها الرُّكْبَان، ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئًا مما قاله عمر، ولا راجعه لا في حياته ولا بعد وفاته، فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا النوع من النسخ؛ وهو نسخ التلاوة مع بقاء المعني، ولا يلتفت إلى خلاف مَن تأخَّر زمانه، وقَلَّ علمه، وكثُر جداله في ذلك.

وقد بينا في الأصول أن النسخ على ثلاثة أضرب:

١ - نسخ التلاوة والحكم؛ كآية عشر رضعات يحرمن.

٢ - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ كما هنا.

٣ - ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة؛ كآية الحول في العدة. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب ما جاء في السقائف، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في الرجم، والترمذي في كتاب الحدود، باب في تحقيق الرجم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>