تحصن) بصيغة المجهول؛ أي: قبل أن تتزوج (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (اجلدها) حدًّا خمسين جلدة على النصف من حد الحرة.
قال السندي: ظاهره أن السيد يفعل ذلك بلا مرافعة إلى القاضي، ومن لا يقول بذلك .. يؤوله بأن السيد يرفع أمرها إلى الحاكم؛ ليقيم عليها الحد.
(فإن زنت) ثانيًا .. (فاجلدها) مرّةً ثانية (ثم قال) له النبي صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الثالثة أو في الرابعة) بالشك من الراوي: (فبعها ولو) بعتها (بحبل من شعر) قيل: هذا البيع مستحب عند الجمهور، ويلزم البائع أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب.
فإن قيل: كيف يكره شيئًا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟
فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها غيره. انتهى منه.
والحكم في زنا العبد كالأمة، عرف ذلك بدلالة النص.
قال القرطبي: قوله: "اجلدها" أمر للسيد بجلد أمته الزانية وعبده الزاني، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء خلا أهل الرأي؛ أي: أبا حنيفة وأصحابه؛ فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلَّا السلطان، وهذه الأحاديث النصوص الصحيحة حجة عليهم، وفي معنى حد الزنا عند الجمهور سائر الحدود، غير أنهم اختلفوا في حد السرقة وقصاص الأعضاء: فمنع مالك وغيره إقامة السيد ذلك؛ مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق وأقام الحد عليه فيسقط العتق الواجب بالمثلة، وعلى هذا لو قامت بينة توجب السرقة .. أقامه، قاله بعض