للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٣) - ٢٥٢٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ

===

أصحابنا إذا قامت البينة على السرقة، وقال الشافعي: يقطع السيد عبده إذا سرق.

قلت: وعلى هذا، فله أن يقتل عبده إذا قتل، لكن إذا قامت البينة.

قوله: "فبعها" أي: مع بيان حالها للمشتري؛ لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور، خلافًا لأبي ثور وداوود الظاهري؛ فإنهما يحملانه على الوجوب.

"ولو" كان بيعها "بحبل من شعر" أي: وإن كان ثمنها قليلًا، فوصف الحبل بكونه من شعر؛ لأنه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية، فكانه قال: لا تمسكها، بعها بما تيسر، ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي واحتقارهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذِّمة في الزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، والترمذي في كتاب الحدود، باب الرجم على الثيب.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، ولصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٣٣) - ٢٥٢٤ - (٢) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>