للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ .. فَلَيْسَ مِنَّا".

===

كلاهما رويا (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه أبا معشر، وفائدة ذكره: بيان كثرة طرقه، ولذالك أخره.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل) ورفع وشهر (علينا) أي: لأجل قتالنا وحربنا معاشر المسلمين (السلاح) أي: سلاح القتل والحرب؛ كالسيف والرمح والقوس .. (فليس) ذلك الحامل (منا) معاشر المسلمين؛ أي: من أهل ديننا إن استحل ذلك؛ فهو كافر، وإلا .. فالمعنى: فليس هو على هدينا وعملنا، فهو عاص مذنب ليس بكافر.

قال الأبي: وكان هذا جوابًا؛ لأن هديه أخص من مطلق اتباعه، فلا يلزم من كونه ليس على هديه إلا يكون من أمته؛ إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

ويعني بحمل السلاح: حملها لا بحق وإن لَمْ يقاتل؛ كالمحاربين، يحملها ولم يقاتل، فلا يتناول حملها لنصرة من تجب نصرته من المسلمين.

قال النووي: كان ابن عيينة يكره تأويل هذا الحديث؛ لأن ترك التأويل أزجر وأردع. انتهى.

قال القرطبي: أي: من حمل علينا مقاتلًا؛ كما في الرواية الأخرى: "من سل علينا السيف .. فليس منا" ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره من المسلمين، ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "فليس منا" أي: ليس بمسلم، بل هو كافر، وأما من حارب غيره من المسلمين متعمدًا مستحلًا من غير تأويل .. فهو أيضًا كافر؛ كالأول، وأما من لَمْ يكن كذلك .. فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>