للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَة دَرَاهِمَ.

===

مسهر) بصيغة اسم الفاعل؛ من أسهر الرباعي، القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقةٌ له غرائب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقةٌ فقيه، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (قطع النبي صلى الله عليه وسلم) يد السارق (في) سرقته بـ (مجن) وترس (قيمته ثلاثة دراهم) وهذا إخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن قوله، وما ذكره من قيمة المجن هو تقدير منه؛ كما أن ربع دينار تقدير من السيدة الصديقة، وجاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما تقديرُ ثمَنهِ بدينار، وبعشرة دراهم أيضًا، والأحوطُ في بابِ الحدود هو الأخذ بالأكثر؛ لأن عضو الآدمي له حرمة.

قال العيني في "شرح الكنز": ولما اختلفوا في قيمة المجن مع اتفاقهم على أن النصاب مقدر به .. ذهبنا إلى الأكثر المتيقن به؛ لأن أحدًا لَمْ يقل: إن العشرة لَمْ يقطع فيها، وما دونها مختلف فيه، فلا يجب القطع للشك. انتهى من بعض الهوامش.

وما روي عن ابن عمر وابن عباس رواية ضعيفة تمسكت بها الأحناف، فلا يعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار، مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم

<<  <  ج: ص:  >  >>