للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١) - ٢٥٤٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

===

الجنس من يستحق ذلك اللعن أو الذم أو الدعاء عليه، وليس كذلك العاصي المعين؛ لأنه قد لا يستحق ذلك، فيعلم الله أنه يتوب من ذلك، فلا يستحق ذلك اللعن بذلك، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه يجوز لعن المعين من أهل المعاصي ما لَمْ يُحَدّ، فإذا حد .. لَمْ يجز؛ لأن الحدود كفارة، وهذا فاسد؛ لأن العاصي المؤمن لَمْ يخرج بمعصيته عن اسم المؤمن.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لَعْنُ المؤمن كقتله" متفق عليه، وقد نُهي عن اللعن وهو كثير؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لَعنِ الملقَّبِ بحمار الذي كان يشرب الخمر كثيرًا، فلعَنَه بعضهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، رواه البخاري (٦٧٨٠)، وهو صحيحٌ نَصٌّ في الباب، وفُرِّق بين لعن الجنس والشخص؛ لأنَّ لَعْنَ الجنسِ تحقيقٌ وتحذيرٌ، ولَعْنَ الشخص حُسْبَانٌ عذابٌ وبلاءٌ وتعييرٌ، وأما الكافر الحربي .. فلا حرمة له، ويجب الكفُّ عن أَذَى من له ذمة. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاريُّ في كتاب الحدود، بابُ لعن السارق، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٥١) - ٢٥٤٢ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>