الدراهم تقوم به، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ كما في "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٤١٩).
الثامن: نصابها أربعة دراهم، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما؛ كما في "عمدة القاري"(١١/ ١٣٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٤٢).
التاسع: نصابها خمسة دراهم، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(١٠/ ٢٣٧) عن أنس، وابنُ أبي شيبة في "مصنفه"(٩/ ٤٧٢)، والدارقطني في "سننه"(٣/ ١٨٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ كما في "فتح الباري"(١٢/ ١٠٧).
العاشر: نصابها عشرة دراهم أو دينار واحد، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه؛ كما في "المغني" و" فتح الباري".
الحادي عشر: نصابها أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، روي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ كما في "العمدة" و"الفتح" و"المغني".
فهذه أحد عشر قولًا، زاد عليها الحافظ في "الفتح" أقوالًا أخر، فبَلَّغها إلى عشرين مذهبًا.
قال القرطبي: وهذه كلها أقوال متكافئة خلية عن الأدلة الواضحة الشافية. انتهى "مفهم".
والحاصل: أن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصابًا على خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وخالفهم الحنفية، فاعتبروا عشرة دراهم أو دينارًا واحدًا، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ أعني: حديث ابن عمر: البخاري في