كتاب الحدود، باب قول الله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(١)، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة، ومالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٢) - ٢٥٤٣ - (٣)(حدثنا أبو مروان العثماني) محمد بن عثمان بن خالد الأموي المدني، نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (٢٤١ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (١٨٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) إمام حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة او سنتين. يروي عنه:(ع).
(أن عمرة) بنت عبد الرَّحمن بن سعد الأنصارية، ثقةٌ، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).
(أخبرته) أي: أخبرت ابن شهاب، (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.