للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ".

===

(عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (١٠٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا واقد الليثي، وهو متفق على ضعفه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن") وقيمته؛ والمراد بالثمن: القيمة؛ إذ الشيء يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان؛ ثم المراد: مجن معين؛ وهو ما قيمته ربع دينار، والمجن عندهم غالبًا: ما كان أقلّ من ربع دينار، وإلا .. فالمجن مختلف القيمة، فلا يصلح للضبط.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث سعد بن أبي وقاص، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما، من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهي المذكورة للمؤلف في هذا الباب.

ودرجته: أنه صحيح المتن بما قبله من الأحاديث الثلاثة، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>