ربع دينار، والدينار قيمته اثنا عشر درهمًا، وربعه ثلاثة دراهم، وقد تقدم لك اختلاف الفقهاء في تحديد نصاب السرقة اختلافًا كَثيرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، ومسلم في كتاب الحدود، باب السرقة ونصابها، وأبو داوود في كتاب الحدود، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب ما تقطع فيه اليد، ومالك في "الموطأ".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه أيضًا: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٣) - ٢٥٤٤ - (٤)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا أبو هشام) المغيرة بن سلمة (المخزومي) البصري، ثقةٌ، من صغار التاسعة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا وهيب) - بالتصغير - ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقةٌ ثبت، لكنه تغير قليلًا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومئة (١٦٥ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو واقد) صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني الصغير، ضعيف، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(عم).