للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ فَقَالَ: السُّنَّةُ؛ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا

===

(عن مكحول) الشامي أبي عبد الله، ثقةٌ فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (١١٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن) عبد الرَّحمن (بن محيريز) الجمحي، قيل: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. يروي عنه: (عم).

(قال) ابن محيريز: (سألت فضالة) بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة (ابن عبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أول ما شهد أحد، ثم نزل دمشق وولي قضاءها، ومات سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ)، وقيل: قبلها. يروي عنه: (م عم)، رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب .. فلا، وهو ممن يكتب حديثه.

قلت: أرخه ابن حبان في "الثقات" سنة (١٤٥ هـ)، وقد رأيت له في "البخاري" رواية واحدة متابعة تعليقًا في كتاب العتق. انتهى من "التهذيب".

أي: قال ابن محيريز: سألت فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه (عن) حكم (تعليق اليد) المقطوعة (في العنق) أي: في عنق السارق (فقال) فضالة: هو؛ أي: تعليق اليد في العنق (السنَّةُ) أي: هو السنة الشرعية، فقولُ فضالة - وهو صحابي -: هو من السنة في حكم الرفع؛ لأنه (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل) سارق (ثم علقها) أي: علق يده المقطوعة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>