أي: أمر بتعليقها (في عنقه) أي: في عنق الرجل السارق؛ ليكون عبرة وتنكيلًا لغيره.
قال ابن الهمام: المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وعندنا ذلك جائز للإمام إن رآه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع قطعه، فيكون سنة شرعية. انتهى.
وقال في "النيل": وفي هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه؛ فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة في عنقه، فيتذكر السبب في ذلك، وما جَرَّ إِليه ذلك الأَمْرُ من الخَسار؛ بمفارقةِ ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة تلك اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسُه الرديئةُ، وأخرج البيهقي أن عليًّا رضي الله عنه قطع سارقًا، فمروا به ويده معلقة في عنقه. انتهي، انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال ابن العربي في "شرح الترمذي": ولو ثبت هذا الحكم .. لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لَمْ يثبت بطريق صحيح، ويرويه الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - بن أرطاة، وهو ضعيف.
قال السندي: والحديث قد حسنه الترمذي، وسكت عليه أبو داوود، وإن تكلم فيه النسائي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في عنقه، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق في عنقه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة، والنسائي في