للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ".

===

(عن رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (٧٤ هـ)، وقيل: قبل ذلك رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) رافع بن خديج: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا قطع في ثمر) أي: في أخذ ثمر - بفتحتين - وفسر بما كان معلقًا بالشجر قبل أن يجد ويحرز.

وقيل: المعنى: أنه لا يقطع بأخذ ما يتسارع إليه الفساد، ولو بعد الإحراز؛ كالبطيخ والتفاح (ولا) بأخذ (كثر) - بفتحتين أيضًا - الجمار؛ وهو شحم النخل الذي في وسطه وجوفه. انتهى "سندي".

قال الخطابي: قال الشافعي: الكثر - بفتحتين -: ما علق بالنخل قبل جذه وحرزه، قال القاري: هو يطلق على الثمار كلها، ويغلب عندهم على ثمر النخل؛ وهو الرطب ما دام على رأس النخل.

وقال في "النهاية": الثمر الرطب ما دام على رأس النخل، فإذا قطع .. فهو الرطب، فإذا كنز .. فهو التَّمر.

(ولا كثر) - بفتحتين - الجمار - بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة - قال الجوهري: هو شحم النخل الذي في وسطه، وهو يؤكل، وقيل: هو الطلع أول ما يبدو، وهو يؤكل أيضًا.

قال في "شرح السنة": ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير

<<  <  ج: ص:  >  >>