للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦١) - ٢٥٥٢ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ،

===

محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة.

وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزًا، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب المذكور في "أبي داوود"، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزًا يجب القطع بسرقته. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي في كتاب قطع يد السارق، باب ما لا قطع فيه، والدارقطني ومالك كلاهما في كتاب الحدود.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث رافع بن خديج بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٦١) - ٢٥٥٢ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا سعد بن سعيد) بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم (المقبري) أبو سهل المدني، لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه: (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>