للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ .. فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ .. فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ .. فَلَيْسَ عَلَيْهِ"،

===

(أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (من مزينة) قبيلة مشهورة من العرب (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم سرقة (الثمار) أي: ثمار الأشجار أيًّا كان (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (ما أخذ) بالبناء للمفعول؛ أي: ثمر أخذ والحال أنه (في أكمامه) لم يقشر؛ والأكمام: جمع كم؛ وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر ويطلع من كمه، هذا معناه الأصلي، وإلا .. فالمراد هنا قبل أن يقشر منه غلافه وغطاؤه.

(فاحتمل) بالبناء للمفعول معطوف على أخذ؛ أي: قطع من الشجر فحمل إلى خارج الحائط مثلًا .. (فثمنه) أي: فعلى الآخذ ثمنه؛ أي: قيمته (ومثله) أي: مثل ذلك الثمن (معه) أي: مع ذلك الثمن؛ أي: فالواجب عليه ضمان ثمنه وقيمته، والحال أن مع ذلك الثمن مثله؛ أي: قدره، قيل: أخذ مثله معه هو من باب التعزير بالمال، وغالب العلماء أن التعزير بالمال منسوخ.

(وما كان) أخذ (من الجرين) وهو موضع يجمع فيه التمر ويجفف فيه وكذا البيدر؛ وهو موضع دِيَاسةِ الزرع؛ أي: وما أخذ من الجرين .. (ففيه القطع) مع ضمان مثله إن تلف، أو رده للمالك إن لم يتلف؛ أي: فالواجب فيه قطع يد السارق مع ضمانه (إذا بلغـ) ـت قيمته (ثمن المجن) أي: قيمة المجن والترس؛ وهو ثلاثة دراهم؛ والمقصود: أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع (وإن أكل) من الثمار المعلقة بالأشجار قبل جدادها (ولم يأخذ) هـ في خبنة؛ ليخرج به من الحيطان .. (فليس عليه) أي: على آكله شيء من القطع وضمان ما أكله تحت الشجر مثلًا، ظاهره أنه حلال له.

<<  <  ج: ص:  >  >>