للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ".

===

قال في "النهاية": والخبنة - بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل؛ إذا أخبأ شيئًا في خُبْنة ثوبِه أو سراويله. انتهى، انتهى من "العون".

(قال) الرجل المزني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشاة الحريسة) أي: المحروسة في المرعى المحفوظة فيه مع الشياه المأخوذة (منهن) أي: من بينهن؛ أراد بها: المسروقة من المرعى.

والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات؛ إذا كان يسرق أغنام الناس ليأكلها، كذا نقل في "شرح السنة" أي: فالشاة المسروقة من المرعى، ما الواجب فيها (يا رسول الله؟ ) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه: الواجب فيها (ثمنها) أي: ضمان ثمنها وقيمتها (ومثله معه) أي: والحال أن مع ذلك الثمن مثله وقدره (والنكال) معطوف على ثمنها؛ أي: والواجب فيها أيضًا النكال والعقوبة والتعزير لذلك السارق بما يراه الحاكم فيه من الضرب والحبس، ولا قطع فيها (وما كان) منها محفوظًا (في المَراح) - بفتح الميم - المحل الذي ترجع إليه وتثبت فيه للاستراحة ليلًا كان أو نهارًا، كذا في "السندي" مع زيادة.

(ففيه) أي: ففي أخذه (القطع) أي: قطع يد السارق مع ضمان ما أخذه (إذا كان ما يأخذ) هـ (من ذلك) المذكور من الشاة المحفوظة في المراح يساوي ثمنه (ثمن المجن) والترس؛ وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا جوابًا عن سؤاله عن التمر المعلق؛

<<  <  ج: ص:  >  >>