فإنه سئل هل يقطع في سرقة التمر المعلق، وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فِلمَ أَطْنَبَ ذلك الإِطنابَ؟
قلت: ليجيب عنه مُعلِّلًا؛ كأنه قيل: لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من الحرز؛ وهو أن يؤويه الجرين، ذكره القاري، قال في "السبل": وفي الحديث مسائل:
الأولى: أنه إذا أخذ المحتاج بفيه؛ لسد فاقته .. فإنه مباح له.
والثانية: أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه؛ فإن خرج بشيء منه .. فلا يَخْلُو أن يكون قَبْلَ أن يُجذَّ ويأوِيَه الجرينُ أو بَعْدَه، فإن كان قبل الجَذِّ .. فعليه الغرامة والعقوبة، صيان كان بعد القطع وإيواء الجرين .. فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"فبلغ ثمن المجن" ... إلى أن قال: والرابعة: أُخذ منه اشتراطُ الحرز في وجوب القطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"بعد أن يأويه الجرين". انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.
فدرجته: أنه حسن؛ لأن فيه شعيب بن محمد، فهو مختلف في سماعه من جده؛ كما مر آنفًا، والأولى أن يعلل بأن رواية عمرو عن أبيه عن جده من الكتاب لا بالسماع، وغرضه: الاستشهاد به.