على ذكر الرهط مرة، وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة، وبكنيته أخرى، وبالعمومة تارة، وبالخؤولة أخرى، فأي علة في هذا الحديث توجب ترك الحديث؟ ! والله الموفق للصواب.
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضًا؛ منها: مطرف عن أبي الجهم عن البراء.
ومنها: شعبة عن الرُّكين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء، ومنها: الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء، ومنها: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه.
وذكر النسائي في "سننه" من حديث عبد الله بن إدريس: حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عَرَّس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّس ماله. انتهى كلام ابن القيم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، والنسائي في كتاب النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، وإن كان سند المؤلف ضعيفًا، فلا اعتبار به؛ لكثرة طرقه؛ كما بيناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث البراء بن عازب بحديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنهم، فقال: