للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا .. مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا".

===

وزن جعفر الغطفاني - بفتح المعجمة والمهملة والفاء - البصري، ثقة عارف بالنسب، من الثالثة. يروي عنه: (د س ق).

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور الفاضل، من السابقين المكثرين.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ) مبتدأ (شبه العمد) بالجر بدل من الخطأ.

(قتيل السوط والعصا) بالرفع بدل من قتيل الأول، ولكن المبتدأ على حذف مضاف خبره: (مئة من الإبل) أي: دية قتيل الخطأ شبه العمد؛ دية قتيل السوط والعصا مئة من الإبل، وقوله: (أربعون منها) مبتدأ، خبره قوله: (خلفة) والجملة من المبتدأ والخبر صفة لمئة، وجملة قوله: (في بطونها أولادها) صفة لخلفة.

ولفظ رواية أبي داوود: (إن دية الخطأ) وقوله: (شبه العمد) بدل من الخطأ، وقوله: (ما كان بالسوط والعصا) بدل من البدل الذي هو شبه العمد؛ أي: إن دية ما كان بالسوط والعصا، وقوله: (مئة من الإبل) خبر إن، وهذه الرواية لا تحتاج إلى تقدير مضاف؛ كما في رواية المؤلف، قوله: (في بطونها أولادها) يعني: الحوامل؛ ففيه مجاز الأول.

قال الخطابي: في الحديث إثبات قتل شبه العمد، وقد زعم بعض أهل العلم أَنْ ليس القتلُ إلا العمدَ المحض، أو الخطأَ المحضَ، وفيه بيان أن

<<  <  ج: ص:  >  >>