دية شبه العمد مغلظة على العاقلة، واختلف الناس في دية شبه العمد: فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: هي أرباع، وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس، وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله عز وجل إلا الخطأ والعمد، وأما شبه العمد .. فلا نعرفه، ويشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثًا بهذا الحديث؛ وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسر، والدية في العمد مغلظة، وفي شبه العمد كذالك، فحمل أحدهما على الآخر، وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي؛ لما فيه من شبه الخطأ؛ كدية الجنين. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي في كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد، والدارمي في كتاب الديات، باب الدية في شبه العمد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٩٤) - ٢٥٨٥ - (م)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي البصري، ثقة إمام حافظ، من التاسعة،