للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا، وَإذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا

===

الأربع مئة دينار (من الورق) إن كانوا من أهلها؛ وهي أربعة آلاف وثماني مئة درهم (و) كان صلى الله عليه وسلم (يقومها) أي: يقوم مئة الإبل التي هي الأصل في الدية مخالفًا بين قيمتها (على) حسب اختلاف (أزمان) قيمة (الإبل) غلاءً ورخصًا.

فـ (إذا غلت) وارتفعت قيمتها .. (رفع في ثمنها) أي: ثمن الإبل وبدلها الذي يكون عوضًا عنها في الدية، سواء كان من الذهب أو من الورق (وإذا هانت) الإبلُ ورخُصَ وانخفضَ سِعْرُها .. (نقَصَ من ثمنها) الذي يُدْفَع في الدية بدلًا عنها.

وقوله: (على نحو الزمان ما كان) متعلق بكل من قوله: "رفع ثمنها"، وقوله: "نقص من ثمنها" وفي هذا الكلام أيضًا تقديم وتأخير وحذف؛ والتقدير: رفع ثمنها على نحو ما كان ووجد في ذلك الزمان الذي ارتفع فيه سعرها؛ أي: رفع ثمنها المدفوع في الدية على قدر ما وقع ووجد في ذلك الزمان قلة وكثرة، أو نقص من ثمنها المدفوع في الدية على نحو ما كان ووقع في ذلك الزمان الذي انخفض ورخص فيه سعرها؛ أي: نقص من ثمنها على قدر ما كان ووقع في ذلك الزمان الذي هانت فيه.

والفاء في قوله: (فبلغ) فاء الإفصاح "لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك من أنه صلى الله عليه وسلم رفع من ثمنها إذا غلت، ونقص من ثمنها إذا هانت، وأردت بيان ما بلغت قيمتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأقول لك: بلغ (قيمتها) أي: قيمة تلك الإبل المئة التي هي الأصل في الدية؛ أي: بلغ ثمنها المدفوع في الدية

<<  <  ج: ص:  >  >>