للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ.

===

بدلًا عنها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: في زمن حياته (ما بين الأربع مئة دينار) وما فوقها من خمس مئة دينار (إلى ثمان مئة دينار، أو) بلغت قيمتها (عدلها) أي: عدل الأربع مئة دينار وثمان مئة دينار ومساويها (من الورق) أي: من الفضة؛ من أربعة آلاف درهم إلى (ثمانية آلاف درهم).

وقوله: (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر ... ) إلى آخره، فيه تقديم وتأخير وإسقاط، والتقدير: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (على أهل البقر) في ديتهم (مئتي بقرة)؛ لأن عقلهم كان في البقر، وكذا قوله: (ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة) فيه تقديم وتأخير وإسقاط وحذف؛ والتقدير: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الشاء ألفي شاة؛ والشاة: اسم لواحدة من الجنس، لأن عقلهم كان في الشاء؛ والشاء - بالهمز في آخره - اسم جنس، والله أعلم، إلى هنا تم أثرُ عبدِ الله بن عمرو، وقد ذكره بالسند السابق تبعًا للحديث.

قال الخطابي: وإنما قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى؛ لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمان مئة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر، وعزت الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألفًا، وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيه الإبل وإن كان لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت .. كانت فيها قيمتها ما

<<  <  ج: ص:  >  >>