للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ، فَقَالَ: "خُذِ الدِّيَةَ

===

قال: (حدثني نمران) بكسر أوله وسكون ثانيه (ابن جارية) - بالجيم - ابن ظفر - بفتح المعجمة والفاء - مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(عن أبيه) جارية بن ظفر الحنفي والد نمران، صحابي مقل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه دهثم بن قران، وهو متروك، وفيه نمران، وهو مجهول.

(أن رجلًا) من المسلمين (ضرب رجلًا) منهم، لم أر من ذكر اسمهما (على ساعده) والساعد: هو المسمى بالذراع؛ وهو ما بين مفصل الكف ومفصل المرفق؛ أي: ضرب على ساعد الرجل (بالسيف، فقطعها) أي: فقطع ساعده وأبانها (من غير مفصل) أي: في غير مفصل اليد؛ ومفصلها: الكوع والمرفق؛ أي: قطعها في وسط الساعد (فاستعدى) المقطوع؛ أي: استنصر المقطوع (عليه) أي: على القاطع (النبي صلى الله عليه وسلم) بالنصب على أنه مفعول استعدى؛ أي: طلب المقطوع من النبي صلى الله عليه وسلم نصره عليه؛ أي: على القاطع بالاقتصاص له منه.

(فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم وحكم (له) أي: للمقطوع على القاطع (بالدية) بدية اليد لا القصاص؛ لعدم إمكانه في غير المفصل؛ لتعذر المماثلة فيه (فقال) المقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إني أريد القصاص) أي: أطلب الاقتصاص لي منه بقطع يده؛ كما قطع يدي، فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للمقطوع: (خذ الدية) فإنها الواجبة لك عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>