(بارك الله لك فيها) أي: في دية يدك؛ أي: أنزل البركة لك فيها، فاقنع بها؛ فإنها الواجبة لك في الشرع (ولم يقض) أي: لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي: للمقطوع (بالقصاص) أي: بالاقتصاص من القاطع؛ لأنه لا قصاص في كسر العظام؛ لتعذر المماثلة فيه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى" (٨/ ٨٥) في كتاب الديات، باب ما لا قصاص فيه، من طريق سعيد بن يحيى، حدثنا أبو بكر بن عياش، فذكره بإسناده ومتنه سواء، وليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخر، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ مع أنه لا شاهد له ولا مشارك، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
وعلى هذا الحديث عمل الفقهاء طرًّا.
قلت: وهذا الحديث حسن بما بعده وإن كان سنده ضعيفًا، فيكون غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جارية بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٤) - ٢٥٩٥ - (٢)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ع).