للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ

===

والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ؛ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها: اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".

(و) كان عمر أيضًا يقول: (لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا؛ لأنها ليست عاقلة تحمل الدية، فكما أنها لا تحمل الدية .. لا ترث الدية (حتى كتَب إليه) أي: إلى عمر وأَخْبرَهُ (الضحاكُ) بتشديد الحاء المهملة (ابنُ سفيان) - بتثليث سينه والضم أشهر - وفي رواية الترمذي زيادة: (الكلابي) - بكسر الكاف - صحابي معروف منسوب إلى بني كلاب، كان من عُمَّال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات.

قال صاحب "المشكاة": يقال: إنه كان بشجاعته يُعَدُّ بمئةِ فارس، وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف عند جلوسه في الحَلقَاتِ؛ حراسة له وإظهارًا لفضيلته رضي الله تعالى عنه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث) بصيغة الماضي في رواية ابن ماجه؛ أي: حكم بتوريث (امرأة) أي: زوجة (أشيم) - بفتح الهمزة والياء المثناة تحت بينهما شين معجمة ساكنة - وكان أشيم قتل خطأ؛ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ، وفي رواية أبي داوود والترمذي: (كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا في رواية أبي داوود بلفظ: (إليَّ) بضمير المتكلم، وفي رواية الترمذي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه) بهاء الغيبة، وفي روايتهما جميعًا: (أَنْ ورِّث) بزيادة "أن" مع صيغة الأمر في

<<  <  ج: ص:  >  >>