للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

===

"ورث"، فـ "أن" مصدرية أو تفسيرية؛ فإن الكِتَابَةَ فيه معنى القول دون حروفه.

(الضبابي) - بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأُولى - نسبةٌ إلى ضباب؛ قَلْعَةٌ بالكوفةِ، وهو صحابي، ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة؛ أي: وَرَّثها (من دية زوجها) حينَ قُتل خطأ، وغرمَتْ عاقلةُ قاتله الديةَ، زاد في رواية أبي داوود: (فرجع عمر عن قوله) أولًا: (لا ترث المرأة من دية زوجها) إلى هذا الحديث.

قال في "شرح السنة": في الحديث دليل على أن الدية تجب أولًا للمقتول، ثم تنتقل منه إلى ورثته؛ كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يُورِّث الإخوةَ من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئًا، كذا في "المرقاة".

وقال الخطابي: وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس؛ وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات .. بطل ملكه، فلما بلغته السنة .. ترك الرأي، وصار إلى السنة. انتهى.

قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق، يدل عليه حديث الباب، وفي رواية أبي داوود زيادة: قال أحمد بن صالح: أخبرنا عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله) أي: استعمل الضحاك بن سفيان (على الأعراب) أي: جعله عاملًا على أخذ زكواتهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما

<<  <  ج: ص:  >  >>