وهذا السند من سداسياته، وحكمُه: الضعفُ؛ لأنَّ فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"القاتلُ لا يرث") قَتِيلَه.
وفي الحديث دليل على أنَّ القاتل لا يرث من المقتول، سواء كان قَتْلُه عمدًا أو خطأ، وإليه ذهَبَ أكثرُ أهل العلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب في إبطال ميراث القاتل، وأخرجه النسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لضعف سنده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن فروة قد تركه بعضُ أهل الحديث؛ منهم: أحمد بن حنبل، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن القاتل لا يرث، سواء كان القَتْلُ عمدًا أو خطأً.
وقال بعضهم: إذا كان القتلُ خطأ .. فإنه يرث، وهو قولُ مالك.
قال الشوكاني في "النيل" تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يرث القاتلُ شيئًا" أخرجه أبو داوود والنسائي: استدلَّ به من قال بأن القاتل لا يرث، سواء كان القتلُ عن عمد أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثرُ أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية.
وقال مالك والنخعي والهادوية: إِن قاتل الخطا يرث من المال دون الدية، ولا يَخْفَى أنَّ التخصيص لا يُقبل إلا بدليل، وحديثُ عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني نَصٌّ في محل النزَاعِ؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"اعْقِلْهَا ولا تَرِثْها"، وقد كان قتَلَ امرأتَه خطأ.