وكذلك عديٌّ الجُذَامي عند البيهقي في "سننه" بلفظ: أنَّ عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتَا، فرَمَى إحداهما فماتَتْ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أتاه فذكر له ذلك، فقال له:"اعْقِلْهَا ولا تَرِثْها".
وأخرج البيهقي أيضًا أنَّ رجلًا رَمَى بحجر فأصاب أمه، فماتَتْ من ذلك، فأراد نصيبَهُ من ميراثها، فقال له إخوتُه: لا حقَّ لك، فارتفعوا إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه، فقال له: حقُّكَ من ميراثها الحَجَرُ، وغَرَّمَهُ الديةَ، ولم يُعطِه من ميراثها شيئًا، وأخرج أيضًا عن جابر بن زيد قال: أيُّما رجلٍ قتل رجلًا أو امرأةَ عمدًا أو خطأ .. فلا ميراثَ له منهما، وأيما امرأة قتلتَ رجلًا أو امرأةً عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث لها منهما، وقال: قضى بذلك عُمر بن الخطاب وعليٌّ وشُريح وغيرهم مِن قُضاة المسلمين، وقد ساق البيهقي في البابِ آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تُفيد كُلُّها أنه لا ميراثَ للقاتل مطلقًا. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
فدرجةُ حديثِ أبي هريرة هذا المذكورِ في أوَّل الباب: أنه صحيح بغيره من الحديثِ المذكور بعده، ومِمَّا بيَّنه الشوكانيُّ وغيره، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما تقدم؛ لأن له شواهد كثيرة مما بيَّنه الشوكاني في "النيل" وغيرِها، فهذا الحديث درجته: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٣) - ٢٦٠٤ - (٢)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب