الإبل، وذِكْرُ أسنانٍ تؤدى فيها وعددِها، حالة كون تلك الأحكام منقولة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و) فيها أيضًا (ألا يقتل مسلم بكافر) وهذا موضع الترجمة.
قال القاضي: هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصًا، سواء الحربي والذمي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري وابن شُبْرُمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقيل: يقتل المسلم بالذمي، والحديث مخصوص بغيره، وهو قول النخعي والشعبي، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة؛ لما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أنا أحق من أوفى بذمته"، ثم أمر به فقتل.
وأجيب عنه: بأنه منقطع لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ؛ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين، ومتروك بالإجماع، لأنه روي أن الكافر كان رسولًا، فيكون مستأمنًا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا، وإن صح .. فهو منسوخ؛ لأنه روي عنه أنه كان قبل الفتح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت:"ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" كذا في "المرقاة"، رواه أحمد وأبو داوود، كذا في "المنتقى".
والقول الأول الذي يدل عليه حديث الباب أصح؛ لأنه صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولفظ:(الكافر) صادق على الذمي؛ كما هو صادق على الحربي، وكذا يدل على القول الأول، أحاديث أخرى؛ منها: ما رواه عبد الرزاق