للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٦) - ٢٦١٧ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

===

عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية.

قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا.

وأما القول الثاني - أعني: أن المسلم يقتل بالذمي - فليس دليل صريح يدل عليه، ومن جملة ما استدل أهل القول الثاني من الحنفية وغيرهم ما روى عبد الرحمن البيلماني، وقد عرفت أنه لا يصلح الاحتجاج به. انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف واختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة، وفي كتاب العلم، والترمذي في كتاب الديات لا يقتل مسلم بكافر، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، والبيهقي في كتاب الجنايات، وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي جحيفة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٢٦) - ٢٦١٧ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>